مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

282

معجم فقه الجواهر

ب - هل يرث الحمل إذا كان نطفة أو علقة عند موت المورّث ؟ : [ لا يشترط كونه ( الحمل ) حيّاً عند موت المورّث ، حتّى أنّه لو ولد ل‍ ] - دون [ ستّة أشهر من موت الواطئ ] بلحظة [ ورث ] وإن كان هو حاله نطفة [ أو ] علقة . 39 / 302 ج‍ - هل يرث الحمل المولود لتسعة أشهر من موت الواطئ ؟ : يرث الحمل لو ولد [ لتسعة ] أشهر [ و ] لكن إذا [ لم تتزوّج ] الأُمّ ، وإلّا لم يعلم كونه من الميّت . 39 / 302 د - كيفية توريث الحمل إذا ترك الميّت معه أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجة : [ إذا ترك ] الميّت [ أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجةً وترك حملًا أُعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى ] الذي يستحقّونه على كلّ من تقديري ذكورة الحمل وأُنوثته واتّحاده وتعدّده [ واحتُبس الباقي ، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلّ منهم نصيبه ] وإلّا كان له ما يستحقّه تمام المحبوس أو بعضه . 39 / 302 ه‍ - كيفية توريث الحمل إذا كان للميّت معه ابن موجود : [ قال الشيخ : لو كان للميّت ابن موجود وحمل أُعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنّه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ] لا يحتاط له [ ولو كان الموجود أُنثى أُعطيت الخمس حتّى يتبيّن الحمل وهو حسن ] . 39 / 302 6 - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : أ - توارث الغرقى والمهدوم عليهم في ما بينهم وما يشترط فيه : [ الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . لكن بشروط : الأوّل : [ إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، و ] الثاني : إذا [ كانوا يتوارثون ، و ] الثالث : إذا [ اشتبهت الحال في تقدّم موت بعض على بعض ] أو اقترانه . أمّا الأوّل فوجهه واضح ، وأمّا الثاني فكذلك إذا لم يكن بينهما إرث أصلًا ، نعم إذا كان ذلك من جانب واحد فلعلّ الوجه فيه كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن من النصّ والفتوى ، لكن عن المحقّق الطوسي رحمه الله أنّه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن ، ثمّ قال : والأقرب الأوّل . وأمّا الثالث ففي الوضوح كالأوّل . [ وكذا ( يسقط التوارث ) لو كان الموت لا عن سبب ] بل كان حتف الأنف ، وهو الشرط الرابع ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل حكى غير واحد الاتّفاق عليه . لكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذّب ما يؤذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانهما ، بل عن أبي عليّ وأبي الصلاح التصريح بذلك ، بل قيل : إنّه ظاهر كثير من الأصحاب ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، وعلى تقديره فلعلّ الإجماع على عدمه ظاهر أو معلوم . وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب هو الغرق [ أو ] الهدم - فضلًا عن غيرهما - ولكن [ علم اقتران موتهما ، أو تقدم أحدهما ] بخصوصه [ على الآخر ] أو ظنّ على وجهٍ يقوم مقام العلم ، بل ينتفي الإرث مطلقاً